|
| إلزام المدرسة بإخطار الراسب بأحقيته في إعادة الامتحان |
|
22/7/2010
الزم القضاء الاداري بمجلس الدولة المدارس بضرورة اخطار الطالب بنتيجة امتحانه اذا كان راسبا وله حق الاعادة ـ الملحق ـ
وأن عدم اخطار ولي الأمر برسوب نجله بعد ورود اسمه خطأ في كشوف الناجحين يعد حجة بنجاح الطالب ونقله للصف الأعلي مع احتفاظ جهة الادارة بحقها في اعادة امتحانه في المادة التي يرسب فيها في أقرب دور انعقاد لهذا الامتحان.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار أنور أحمد ابراهيم وعضوية المستشارين مسعد عبد الحميد وأسامة حسانين وسامح وهبة نواب رئيس المجلس وسكرتارية محمد يوسف بالامتناع عن اعلان نتيجة نجاح الطالب ونقله للصف الأول الاعدادي ومايترتب علي ذلك من آثار أخصها اجراء امتحان الطالب في مادة المستوي الرفيع للغة الانجليزية بالصف السادس الابتدائي في أقرب دور انعقاد للامتحان.
وقالت المحكمة إنه ثبت أن اسم الطالب وارد في كشوف الطلبة الناجحين بالصف السادس الابتدائي الا أنه تبين لجهة الادارة فيما بعد رسوبه فأخطرته عن طريق البريد الا أنه لم يثبت وصول الاخطار له أو لولي أمره.
| |
|
| الاهرام | |
|
|