اليوم Thursday, 20 Nov. 2008 English سياسة الخصوصية الصفحة الرئيسية خريطة الموقع ألبوم الصور إتصل بنا

 
وزارة الدفاع
 
التيسيرات التى تقدمها القوات المسلحة للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج
 
دليل التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج
 
 

يقيم عددا كبيرا من المواطنين المصريين خارج جمهورية مصر العربية ، بهدف الدراسة أو مزاولة العمل او المهن المختلفة بالدول الأجنبية التى يقيمون بها ، او الذين هاجروا أليها مع أسرهم وهم صغار السن

 
 
 

وحيث ان معظم هؤلاء المواطنين ، نتيجة لانشغالهم بالعمل او الدراسة لا يجدون الوقت الكافى لمعرفة ما تضمنه قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والذى بدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1/12/1980 – أو الإلمام الكامل بالتيسيرات التى استحدثت .

 
 
 

ولما كانت وزارة الدفاع حريصة اشد الحرص على راحة هؤلاء المواطنين والعمل على إزالة أسباب الخوف والقلق الذى قد يعترى نفوسهم بسبب موقفهم من التجنيد ، وحتى لا يكن ذلك حائلا بينهم وبين عودتهم لارض الوطن او اتصالهم بأسرهم وذويهم ، ومن اجل دعم الروابط أيضا بينهم وبين وطنهم الام .فيسر وزارة الدفاع ان تقدم لابناء الوطن المقيمين بالخارج هذا الدليل الذى روعى فيه ان يتضمن الإجابة عن كثير من الاستفسارات التى تهمهم وبهدف توعيتهم وارشادهم لحقوقهم وواجباتهم التى تضمنها قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن – استجابة لمطالبهم وتقديرا لظروفهم .ونأمل ان يفى هذا الدليل بالغرض الذى صدر من اجله وان يكون محققا لأهدافه

 
 
 

أولا : الخدمة العسكرية شرف وواجب مقدس :

 
 

تعتبر الخدمة العسكرية والوطنية فى القوات المسلحة المصرية شرف وواجب مقدس يسعى أليه شباب الأمة من اجل حماية أمن الوطن وترابه من اى خطر أو عدوان .

 
 
 

وقد صدر قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والقرارات الوزارية المكملة و المنفذة له لتنظيم أسلوب أداء الخدمة العسكرية والوطنية او الاستثناءات او الإعفاء منها أو تأجيلها .

 
 
 

ونوضح فى هذا الدليل اهم قواعد التجنيد المنظمة لذلك والتى تهم فى المقام الأول المصريين فى الخارج .

 
 
 

ثانيا : البطاقات الشخصية او العائلية وعلاقتها بالتجنيد :

 
 

تعتبر البيانات المدرجة فى استمارات طلب استخراج البطاقات الشخصية او العائلية ( التى تصدر لاول مرة ) هى المصدر الاساسى لاستخراج بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية التى نصت عليها المادة رقم (14) من القانون والتى يعامل الفرد بموجبها تجنيديا

 
 
 

لذا – يجب على المصريين المقيمين بالخارج (الذين لم يسبق لهم استخراج بطاقة شخصية) أن يبادروا باستخراج هذه البطاقات من القنصلية المصرية فى الدولة التى يقيمون بها تنفيذا لاحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 حتى لا يواجهوا مصاعب عند طلب تحديد موقفهم التجنيدى من مناطق التجنيد والتعبئة المختصة .

 
 
 

فعند إتمام الفرد سن السادسة عشرة من عمره عليه التقدم الى القنصلية التى يقيم بدائرتها ومعه النماذج والمستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات استخراج البطاقة الشخصية من مصلحة الأحوال المدنية طبقا للتيسيرات التى قررتها المصلحة فى هذا الشأن وتتولى إدارة التجنيد والتعبئة تبعا لذلك استخراج البطاقات العسكرية ( 6 جند ) وتقوم بتسليم البطاقة 6 جند الى المواطن عند إتمامه سن الثامنة عشره ليبدأ تعامله مع إدارة التجنيد بموجبها وتعبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المنطقة المختصة بالنسبة لمن استخرج بطاقته الشخصية من قنصلياتنا بالخارج وذلك طبقا لاحكام المادة ( 14 ) من القانون رقم 127 لسنة 1980 .

 
 
 

ثالثا : حالات الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية التى تهم المواطنين المصريين المقيمين بالخارج :

 
 

نصت الفقرة ثالثا من المادة ( 6 ) من القانون 127 لسنة 1980 على استثناء الافراد المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا قامة عادية فى هذه الدولة والتزموا مقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة .ويشترط ان تكون أقامته فى الدولة الأجنبية إقامة عادية بمعنى التوطن فى تلك الدولة اى يخرج عن مجال تطبيق النص من سافر الى الدولة الأجنبية بقصد العلاج او الدراسة او السياحة وما شاكل ذلك ثم تخلف عن العودة لارض الوطن كما يجب ان تثبت فى حق الأفراد أدائه الخدمة العسكرية فى جيش الدولة الأجنبية حسب مدتها المقررة فى قانونها بمعنى ألا يستفيد فى مجال هذا الاستثناء من أعفى من الخدمة العسكرية لاسباب عائلية او طبية او تأجل تجنيده او وضعه تحت الطلب لاجل معين .

 
 
 

كما ويستثنى المصرى المقيم بدولة أجنبية إذا ما اكتسب جنسية هذه الدولة مع احتفاظه بجنسيته المصرية من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ويزول الاستثناء فى حالة فقد الفرد الجنسية الأجنبية ، وذلك تطبيقا لاحكام القرار الوزارى رقم 280 لسنة 1986 الذى صدر حرصا من الدولة على مصلحة أبنائها فى الخارج والتزامها برعايتهم اينما كانوا ولكى يستمر المواطن المصرى على انتمائه وولائه لوطنه ولا تنقطع الصلة بينه وبين بلاده – وحتى لا تسقط عنه الجنسية التى اكتسبها فيما لو تم تجنيده بالقوات المسلحة المصرية .وعلى المواطن المصرى الذى يرغب فى حمل جنسية دولة أخرى مع احتفاظه بجنسيته المصرية – ان يتقدم بالمستندات اللازمة للقنصلية المقيم بدائرتها او لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية للعمل على استصدار قرار بالموافقة على حمل جنسية الدولة التى يقيم بها مع احتفاظه بجنسيته المصرية وتقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتسليمه صورة من البيان الذى ترسل اصله الى ادارة التجنيد والتعبئة والتى تقوم بدورها باخطار منطقة التجنيد المختصة لإصدار قرار باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للقرار الوزارى سالف الذكر وصرف شهادة المعاملة اللازمة له بعد تقديمه نموذج 6 جند مدموغ ( طلب شهادة معاملة ) مستوفى رسم الدمغة

 
 
 

رابعا : حالات الإعفاء النهائى من أداء الخدمة العسكرية :

 
 

من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة .

 
 
 

الابن الوحيد للأب المتوفى أو الغير قادر نهائيا على الكسب .

 
 
 

اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او أبناء المواطن الذى يستشهد او يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية .

 
 
 

اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او أبناء الضابط أو المجند او المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها ان تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب .

 
 
 

خامسا : حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية :

 
 

الابن الوحيد لأبيه الحى

 
 
 

العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه او اخوته غير القادرين على الكسب

 
 
 

العائل الوحيد لامه إذا كانت أرمله أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب

 
 
 

العائل الوحيد لأخته أو اخوته غير المتزوجات

 
 
 

اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود الى ان يتضح موقفه

 
 
 

وفى جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق

 
 
 

إذا جند أحد الأخوين أو الاخوة أو استدعى للخدمة فى الاحتياط … يعفى مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو اكبر الاخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب

 
 
 

ويشترط الا يكون من بين الاخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد . ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة فى الاحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة على الكسب

 
 
 

وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق

 
 
 

سادسا : إجراءات اعتماد كشوف العائلات