| |
| وزارة المالية |
| |
| |
 |
الراكب القادم والجمارك |
 |
إجراءات العبور بصالات تفتيش الركاب |
 |
الإجراءات الواجب أتباعها عند أستلام الطرود أو الحقائب: |
 |
إجراءات الأمتعة الشخصية بالوديعة |
 |
إجراءات الأفراج عن الطرود من مخزن الوديعة |
 |
الطرود والجمارك |
 |
طرود الهدايا |
 |
الإجراءات المتبعة للإفراج عن الأمتعة الشخصية المشحونة وعن الهدايا الواردة بالجو أوالبحر |
 |
الإجراءات للإفراج عن الهدايا الواردة بالبريد |
 |
الراكب المغادر والجمارك |
 |
المعاملة الجمركية للسيارات |
|
|
|
|
| |
الراكب القادم والجمارك
|
|
| |
| |
إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بموجب القرار رقم 861 لسنة 2005 قد رفعت الحد المقرر للإعفاء الشخصى من 500 جنيه إلى 1500 جنيه وذلك للمصريين العائدين من الخارج فضلا عن باقى الإعفاءات التى ورد النص عليها بالمادة السابعة من ذات اللائحة ومنها:
|
|
| |
| |
 |
الملابس الشخصية
|
|
|
| |
 |
ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية خلال 48 ساعة من دخول الراكب بما لا يجاوز 200 دولار امريكى وذلك فى حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنوه عنه
|
|
|
| |
 |
عدد 200 سيجارة أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان ولتر مشروبات روحية ولتر من الكحول المعطر ( كولونيا )
|
|
|
| |
 |
النياشين والميداليات والجوائز الحاصل عليها فى المسابقات العالمية
|
|
|
| |
 |
الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى الجمهورية بشرط التحقق من عيناتها وأن تكون مثبتة فى جواز السفر أو النموذج 126 ك.م
|
|
|
| |
 |
جميع مايحمله السائح والمصرى القادم من بلد الهجرة من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة فى رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة وكذلك الحلى والمجوهرات الشخصية يكتفى بقيدها فى جواز السفر للمطابقة عند المغادرة أو تحرير إقرار نموذج 93 ك.م من صورتين وتسلم للسائح صورة منه مختومة بخاتم الجمرك لتقديمها عند مغادرة البلاد وإبقاء هذه الأشياء فى البلاد وعدم إعادة تصديرها يعتبر تهريبا جمركيا يعاقب عليه القانون
|
|
|
| |
 |
ويجوز تطبيق القاعدة السابقة على المصريين العاملين فى الخارج القادمين لقضاء أجازة محددة بالبلاد بشرط إيداع الضمانات أو التعهدات المقبولة بإعادة التصدير ومقابل إثبات امتداد الإقامة فى الخارج
|
|
|
| |
 |
تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الأمتعة الشخصية والأدوية والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية للدارسين تحت الأشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو بعد عودة أسرته فى حالة وفاته . وذلك بالشروط الآتية
|
|
|
| |
|
• |
تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الأمتعة الشخصية والأدوية والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية للدارسين تحت الأشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو بعد عودة أسرته فى حالة وفاته . وذلك بالشروط الآتية
|
|
| |
| |
|
•
|
***
|
|
| |
| |
|
•
|
ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة
|
|
| |
| |
|
•
|
الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل
|
|
| |
| |
|
•
|
تقديم شهادة من الإدارة العامة للبعثات
|
|
| |
| |
|
•
|
أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو من يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك . ولا يجوز الجمع بين هذا الإعفاء وآى إعفاء آخر . وفى حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معا للإعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهمالإعفاء من نوع أخر فيسرى الإعفاء المقرر بهذه المادة مالم يقرر الزوجان أختيار الإفادة من نوع الإعفاء الأخر ويحظر التصرف فى أى شىء من الأشياء المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الأفراج النهائى عن الأشياء المعفاة وألا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة السارية فى هذا التاريخ
|
|
| |
| |
 |
9A - تعفى الأشياء التى يشتريها القادمون من الأسواق الحرة فى الدائرة الجمركية بجمرك الوصول وداخل البلاد من الضريبة الجمركية فى حدود ماقيمته مائتين دولار ويتم إعفاؤها أيضا من ضريبة المبيعات وذلك خلال شهر من تاريخ الوصول ويمكن خصم الإعفاء المقرر من ثمن أى وحدة تجاوز ثمنها المائتين دولار وتحصل الضرائب على المشتريات الأخرى التى تزيد على حدود هذا الإعفاء
|
|
|
| |
 |
9B - يصرح للحاصلين على الدكتوراه المتمتعين بالإعفاءات المقررة شراء البضائع الأجنبية المعروضة بالأسواق والمناطق الحرة داخل البلاد على أن يتم الشراء خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المبعوث للبلاد أو صدور القرار بمعادلة الدرجة العلمية من الجهة المختصة أيهما أصلح للمبعوث ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك التجاوز عن شروط المدد المشار إليها إذا وجدت أسباب تبرر ذلك وبشرط استيفاء القواعد المقررة
|
|
|
| |
 |
تطبق بعض التيسيرات على القادمين فلا تطبق القواعد الاستيرادية على الأشياء الآتية :
|
|
|
| |
|
•
|
الأشياء الشخصية التى ترد صحبة الراكب أو المشحونة من الراكب لنفسه أو لزوجته أو أبناءه أو والديه أو أخوته
|
|
| |
| |
|
•
|
الأمتعة الشخصية والمنزلية والسلع الإستهلاكية وأدوات ومستلزمات الهواية الرياضية ، ويجوز شحنها قبل وصول العائد أو بعد العودة ويسمح بها ولو كانت مستعملة
|
|
| |
| |
|
•
|
قطع الغيار الجديدة والمستعملة لسيارته وكذلك الأجزاء الرئيسية ( موتور – سلندر – بلوك – وأجزاء الأبدان عدا الشاسيهات ) بشرط تقديم رخصة السيارة
|
|
| |
| |
|
•
|
الأدوات والآلات والأجهزة لأستخدامه الخاص بمهنته أو حرفته
|
|
| |
| |
 |
تفرج الجمارك مباشرة عما يؤول إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورث مصريا أو أجنبيا بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدقا عليها من الجهة المختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث للأصناف محل الإرث وفى حالة تعدد الورثة يمكن الأفراج لوكيل عنهم بتوكيل رسمى عام
|
|
|
| |
 |
يجوز حمل أوراق نقد مصرى رفقة القادمين إلى البلاد والمسافرين منها فى حدود 1000 ( آلف جنية مصرى لكل فرد ) ولا يجوز الإفراج عن مبالغ النقد المصرى الوارد بالطرود البريدية مهما كانت قيمتها حيث أن المبالغ المصرح بها مسموح بها فقط صحبة القادمين والمغادرين
|
|
|
| أعلى الصفحة |
|
| |
إجراءات العبور بصالات تفتيش الركاب
|
|
| |
| |
|
أصدرت الجمارك تعليمات لضمان سهولة الإجراءات ويسر التطبيق على النحو التالى
|
|
| |
| |
|
•
|
يخصص ممر للركاب القادمين من الخارج الذين لايحملون أمتعة يستحق عليها ضرائب أو رسوم بكافة جمارك الركاب بحيث يمر الركاب من خلاله بأمتعتهم دون تفتيش فيما عدا حالات الأشتباه
|
|
| |
| |
|
•
|
وضع علامات مميزة بالخط الأخضر لهذا الممر مع وضع لافتات توضح حد الإعفاء للراكب
|
|
| |
| أعلى الصفحة |
| |
| |
الإجراءات الواجب أتباعها عند أستلام الطرود أو الحقائب:
|
|
| |
| |
|
فى حالة عدم وصول الحقائب على نفس الطائرة بصحبة الراكب يجب التوجه إلى مندوب شركة الطيران الموجود فىذات صالة الوصول لتحرير المحضر اللازم بتخلف الحقائب وإثبات أرقام الحقائب المتخلفة وأوصافها وقيمة الأشياء الموجودة بداخلها حتى يتسنىللراكب فى حالة فقد الحقائب أسترداد قيمة التأمين على الحقائب من شركة الطيران التوجه إلى مأمور الجمرك بصالة الوصول لتحرير إقرار جمركى لإثبات تخلف الحقائب مع بيان الهدايا والأمتعة التى تشتمل عليها وإثبات عدم حصول الراكب على الإعفاء المقرر له قانوناً حتى يمكنه التمتع به عند الإفراج عن الحقائب المتخلفةوعلى الراكب الإحتفاظ بأصل الإقرار وعند وصول الطرود المتخلفة يتوجه الراكب إلى شركة الطيران للحصول على أذن التسليم الخاص بالحقائب المتخلفة والتقدم لمأمور جمرك المتخلف لكشف الأمتعة وتقرير الضرائب المستحقة فى حالة تجاوزها حد الإعفاء القانونى التوجه إلى الخزينة لسداد الضرائب الجمركية أن كانت مستحقة والحصول على قسيمة السداد بعد كتابة عدد الحقائب عليها
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
الطرود المختلفة باعتباره الإثبات الوحيد لحق الراكب فى الإعفاء الجمركى المقرر للراكب ـ يترتب على عدم الإحتفاظ به خضوع مشمول الطرود المتخلفة للضريبة المقررة دون إعفاء يجب الإسراع فى سحب الحقائب المتخلفة حيث تطبق إجراءات البضائع المهملة عليها بعد مرور شهرين من الوصول ومايترتب على ذلك من بيعها بالمزاد العلنى وفقا للقواعد المقررة
|
|
| |
| أعلى الصفحة |
| |
| |
إجراءات الأمتعة الشخصية بالوديعة
|
|
| |
| |
|
يتم إيداع الطرود الواردة مع الراكب بإدارة الوديعة فى الحالات الأتية
|
|
| |
| |
|
 |
الأشياء الواردة مع المصريين إذا لم يتيسر لهم سداد الضرائب المستحقة عليها عند الوصول
|
|
|
| |
|
 |
البضائع التى لها الصفة التجارية.
|
|
|
| |
|
 |
البضائع التى لم تستوف مستندات الأستيراد الخاص بها والتى يتعين عرضها على جهات رقابية أو اعتراض أصحابها على القيمة التى قدرها الجمرك .
|
|
|
| |
|
 |
المتروكات لحين تقدم أصحابها لاستلامها والمتنازل عنها
|
|
|
| |
|
 |
ودائع الأجانب فى حالة الترانزيت لحين السفر وبناء على طلبهم
|
|
|
| |
|
 |
الأسلحة والذخائر الواردة مع المجموعات السياحية لحين استيفاء مستندات تراخيص أسلحة الصيد أو أسلحة الركاب الأجانب التى يتم حجزها لحين سفرهم
|
|
|
| |
|
 |
الإحراز وهى الطرود المحرزة على ذمة المحاضر الجمركية التى تحرر للراكب فى حالات التهريب الجمركى ولحين صدور قرار بصددها
|
|
|
| |
|
 |
الطرود المشتراه من الأسواق الحرة بمعرفة الركاب والغير خالصة الضرائب الجمركية لحين سفر الركاب والتى يتم تسليمها لهم على الطائرة
|
|
|
| أعلى الصفحة |
|
| |
إجراءات الأفراج عن الطرود من مخزن الوديعة
|
|
| |
| |
|
إجراءات الأفراج عن الطرود من مخزن الوديعة التقدم بطلب بأسم مدير الإدارة لإتمام الإجراءات بالنسبة للطرود ذات الصفة الشخصية التى تحجز لحين إعادة التصدير يتم تحويلها من قسم المحجوزات إلى قسم الوديعة ترانزيت لحين إتمام الإجراءات عليها بالنسبة للطرود ذات الصفة التجارية تطبق عليها الأحكام الاسترادية سواء بسداد مثل القيمة تعويضا لحساب وزارة التجارة أو سداد ربع القيمة كغرامة مع إعادة النصدير ويتم إعادة التصدير بشهادة إجراءات من الصادر ببوليصة شحن وترسل الطرود صحبة مندوب الوديعة إلى جمرك الصادرات الجوية
|
|
| |
| |
|
ملحوظة:-
|
|
| |
| |
|
|
الأشياء المحجوزة يتم إنهاء الإجراءات عنها فى الفترة الصباحية فقط
|
|
| |
| أعلى الصفحة |
| |
| |
الطرود والجمارك
|
|
| |
| |
|
وهى الأمتعة الشخصية التى يقوم الراكب بشحنها من الخارج ببوليصة شحن وتشترط
|
|
| |
| |
|
• |
أن يكون الراسل هو المرسل إليه
|
|
|
| |
|
• |
أن ترد فى خلال فترة معاصرة لتاريخ عودة الراكب
|
|
|
| |
|
• |
آلاتكون لها صفة الإتجار
|
|
|
| أعلى الصفحة |
|
| |
طرود الهدايا
|
|
| |
| |
|
يمكن الإفراج من الجمارك مباشرة عن الأشياء الواردة كهدايا مشحونة بالبريد أو بالبحر أو بالجو دون موافقة استيرادية ودون اشتراط أن يكون الراسل هو المرسل إليه بشرط توافر ما يلى:
|
|
| |
| |
|
• |
أن يكون مشمول الطرد من الأصناف غير المحظورة
|
|
|
| |
|
• |
أن يكون لها الصفة الشخصية فإذا كانت من السلع المحظورة يتعين أن يكون المرسل إليه ذات علاقة قرابة بالراسل من الدرجة الثالثة على الأكثر
|
|
|
| |
|
• |
أن تكون الهدايا الواردة داخل الطرود جديدة وليست مستعملة وآلا يكون لها صفة الإتجار
|
|
|
| |
|
• |
إذا كانت الأشياء الواردة لها صفة الإستخدام الخاص فيقدم مايفيد ذلك من تصريح مزاولة المهنة كطبيب أو مهندس أو حرفى
|
|
|
| أعلى الصفحة |
|
| |
الإجراءات المتبعة للإفراج عن الأمتعة الشخصية المشحونة وعن الهدايا الواردة بالجو أوالبحر
|
|
| |
| |
|
الحصول على أصل البوليصة وأذن التسليم من الشركة الشاحنة . شراء الشهادة الجمركية وملء بباناتها وتقديمها مع المستندات المذكورة إلى رئيس المرحلة الأولى للإجراءات لفحص المستندات وتسجيل الشهادة وتحديد رقم المجموعة التى ستقوم بالمعاينة تتولى المجموعة المحددة فحص الطرود وتقدير القيمة الجمركية وحساب الضرائب المستحقة يؤشر مدير التعريفة على الشهادة بالدفع يتم سداد المستحقات فى خزينة الجمارك وتستخرج قسيمة السداد وفى القطاع المخزنى يتم سداد رسوم التخزين التوجه إلى باب الصرف للخروج
|
|
| |
| أعلى الصفحة |
| |
| |
الإجراءات للإفراج عن الهدايا الواردة بالبريد
|
|
| |
| |
|
تتم الإجراءات الجمركية دون وجود صاحب الشأن وتقوم الجمارك وهيئة البريد بأعتبارالأخير مندوب عن صاحب الشأن لكافة الإجراءات من معاينة وتثمين واحتساب الضرائب المستحقة يرسل إخطار بوجود الطرد وهو النموذج 7 طرود على عنوان صاحب الشأن يتوجه صاحب الشأن إلى مكتب البريد التابع له سداد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة واستلام الطرد فإذا تظلم صاحب الشأن من إرتفاع الرسوم يتوقف عن استلام الطرد من البريد ويتقدم بشكوى إلى جمرك طرود البريد وبناء على ذلك تشكل لجنة جمركية لإعادة النظر فى الرسوم أما إذا استلم صاحب الشأن الطرد فلا يجوز له التظلم من إرتفاع الرسوم.
|
|
| |
| أعلى الصفحة |
| |
| |
الراكب المغادر والجمارك
|
|
| |
| |
|
يتمتع المغادر المصرى والأجنبى بالتسهيلات الآتية:
|
|
| |
| |
|
• |
يسمح للسياح والعابرين والمصريين المقيمين فى الخارج بإصطحاب الأشياء السابق ورودها معهم والمثبته على جواز السفر أوالمحرر عنها نموذج 93 ك.م
|
|
|
| |
|
• |
يسمح للمصريين المقيمين عند المغادرة بإصطحاب آلات التصوير والفيديو وأجهزة الراديو والتسجيل المكبرة وغير ذلك من الأشياء المعتاد استخدامها فى الرحلات شرط إثباتها على جواز السفر أو إقرار مختوم من الجمارك وهو النموذج 126 ك.م.لإعفائها من الضرائب عند العودة
|
|
|
| |
|
• |
يسمح بإصطحاب المتعلقات الشخصية أوالهدايا بصحبة المسافر أوعن طريق الشحن ومشتريات الأجانب والمصريين المغادرين ومشتريات السياح المتروكة لدى تجار العاديات وشركات السياحة
|
|
|
| |
|
• |
يسمح بإخراج أوراق النقد الأجنبى وأية أدوات دفع أخرى بالنقد الأجنبى صحبة المغادرين إلى خارج البلاد
|
|
|
| |
|
• |
يجوز حمل أوراق نقد مصرى مع المغادرين للبلاد فى حدود1000 ألف جنيه مصرى لاغير
|
|
| أعلى الصفحة |
|
| |
المعاملة الجمركية للسيارات
|
|
| |
| |
 |
الافراج النهائى
|
|
| |
| |
|
|
يسمح باستيراد سيارات الركوب بشرط أن يتم إستيرادها فى ذات سنة الموديل ولايكون قد سبق استخدامها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة برسم المرضى والمعوقين وفقا لاحكام قانون تنظيم الأعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86 ولائحته التنفيذية .هذا وتخضع السيارات لفتات ضريبية جمركية تتناسب مع سعة المحرك
|
|
|
| |
|
|
| مبيعات |
جمارك |
السعة |
| 15% |
40% |
حتى 1000 سم |
| 15% |
55% |
أكثر من 1000 وحتى 1300 |
| 15% |
100% |
أكثر من 1300 وحتى 1600 |
| 30% |
135% |
أكثر من 1600 وحتى 2000 |
| 45% |
135% |
أكثر من 2000 |
|
|
|
| |
|
|
يشترط فى سيارات الركوب الخاصة ألا تزيد سعتها 9راكب بخلاف السائق وأن تكون عند إنتاجها مصممة أصلا لركوب هذا العدد فقط دون تعديلها بحذف أى مقاعد منها تقبل أصل رخصة تسييرالسيارة أو شهادة البيانات الصادرة من مرور الدول الأجنبية والمختومة بخاتمها المقدمة كمستند لملكية السيارة وذلك دون اشتراط توثيقها طالما انها تفيد تملك السيارة خلال صلاحية شرط العمر يعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة السيارات المجهزة تجهيزا طبيا والواردة برسم المرضى والمعوقين بالشروط التالية
|
|
|
| |
|
|
| • |
وجود تقرير من المجلس الطبى العام يتضمن البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة طبيا والتى تتناسب وهذه الحالة.
|
| • |
أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج باسم المريض المعوق.
|
| • |
أن تكون السيارة من النوع الصغير التى لايتجاوزقوة محركها عن أربعة سلندرات ولاتزيد سعة المحرك عن 1500 سم
|
| • |
ألاتتجاوز قيمة السيارة 12000 جنيه للمعوق العادى و15000 جنيه للمعوق المصاب أثناء العمل وبسببه بشرط ألاتقل نسبة عن 35% ويثبت ذلك تقرير من اللجنة المتخصصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى
|
| • |
وفى حالة تجاوزالسيارة لهذه القيمة فيقتصر الإعفاء على ما يقابل تلك القيمة
|
| • |
يحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الأفراج عنها جمركيا مالم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها ويكون لمن استحق الإعفاء بعد مضى السنوات الخمس التصرف فى السيارة المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم والتمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الأفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركياً
|
|
|
|
| |
 |
الإفراج المؤقت
|
|
| |
| |
|
|
يتم الإفراج عن سيارات المصريين المقيمين بالخارج والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقته بالبلاد فى حدود فترة الإقامة بحد أقصى 6أشهر خلال السنة ويجوزبعد انتهاء هذه المدة إيداع السيارة داخل دائرة جمركية مخصصة لذلك أو إخراجها من البلاد ولايجوز إعادة الأفراج المؤقت عنها إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لتلك المدة التى قضتها السيارة بالبلاد وتحدد مقابل الخدمة عن كل ثلاثة أشهر أو جزء منها على النحو التالى:-
|
|
|
| |
|
|
| السعة |
مقابل خدمات |
| حتى 1600 سم |
250 جنيه |
| أكثر من1600 سم حتى 2000 |
500 جنيه |
| أكثر من 2000 |
1000 جنيه |
|
|
|
| |
|
|
ويستثنى من ذلك السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية لمدة شهر واحد فقط إذ يخفض مقابل الخدمة إلى 100 مائة جنيه , يصرح بدخول السيارات التى تعمل بالديزل صحبة السياح خلال فترة تواجدهم لزيارة البلاد وكذلك يصرح بدخول السيارات ذات الدفع الرباعى (فتيس غرز) صحبتهم وذلك بعد التصديق من مكتب المخابرات الحربية , ويتم الأفراج المؤقت عن السيارات الخاصة مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى مقابل أحد الضمانات التالية :
|
|
|
| |
|
|
| • |
تأمين نقدى أو خطاب ضمان مصرفى بجملة الضرائب والرسوم المستحقة مقابل إستخراج الأستمارة 93 ك.م ببيانات السيارة
|
| • |
دفتر مرور دولى من أحد نوادى السيارات أو شركات سياحة دولية معتمدة فى مصر أو المصرح لها بمزاولة هذا النشاط
|
| • |
تعهد من أحد الوزارات أو المصالح الحكومية أو المعاهد العلمية الرسمية بسداد الضرائب المستحقة فى حالة عدم إعادة التصدير وذلك بالنسبة لسيارات الخبراء أو الأشخاص الذين تستقدمهم هذه الجهات للعمل لديها
|
| • |
تعهد الهيئات الدبلوماسية بالنسبة لسيارات الدبلوماسيين الزائدة عن حدود الإعفاء المقررة وكذلك الشخصيات ذوى المكانة من الأجانب القادمين لإقامة مؤقتة
|
| • |
تعهد معتمد من مكتب وزارة السياحة بالنسبة لسيارات السياح القادمين فى أفواج سياحية مع رخصة تسيير وقيادة دولية
|
| • |
|
|
أعلى الصفحة
|
|
|
|
| |